Take a fresh look at your lifestyle.

أدانتها مؤسسات حقوقية .. تقرير: تنفيذ حكومة حماس لأحكام الاعدام مخالفة دستورية وتجاوز للقانون

7

غزة: تواصل حكومة حماس في قطاع غزة العمل بعقوبة الاعدام بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة، وذلك بالرغم من امتناع الرئيس محمود عباس عن المصادقة على أحكام الإعدام منذ توليه منصبه، وانضمام دولة فلسطين إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 2018 الذي يحظر العمل بعقوبة الإعدام.

يشار إلى أن داخلية حماس في غزة نفذت صباح يوم الأحد الموافق 04/09/2022، خمسة أحكام بالاعدام بعد أن تواصلت مع ذوي المحكومين مساء السبت الموافق 03/09/2022، للتوجه لزيارة أبنائهم ووداعهم قبل تنفيذ أحكام الإعدام، صباح اليوم التالي.

تنفيذ الأحكام دون مصادقة الرئيس “مخالفة دستورية”

ينطوي تنفيذ أحكام الإعدام على مخالفة دستورية واضحة، بالنظر إلى أن المادة (109) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، نصت على أن: “لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية”.

إضافة إلى مخالفة قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2002م وتعديلاته، الذي نص في المادة (409) على أن: “لا يجوز تنفيذ حكم الاعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه”.

وينطوي تنفيذ الأحكام على عوار يمس بسلامة الإجراء القانوني، ومصادقة الرئيس هو تدبير ضروري تقوم فلسفته على إطالة الأمد بين صدور الحكم وتنفيذه كواحدة من الضمانات التي تشدد عليها المعايير الدولية، هذا بالإضافة إلى حق المتهمين مهما كانت جرائمهم في المحاكمة العادلة وأن تنظر قضاياهم أمام قاضيهم الطبيعي وحقهم في التماس العفو.

مراكز حقوقية ترفض الإعدام

مركز الميزان لحقوق الإنسان، يجدد موقفه المبدئي الذي يرفض العمل بعقوبة الإعدام، وإذ يدعو إلى البحث في عقوبات بديلة.

ويؤكد على أهمية إيقاع أقسى العقوبات بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة والتي تهدد أمن المجتمع وسلمه الأهلي، ويعبر مركز الميزان عن استنكاره الشديد لاستمرار العمل بالعقوبة في انتهاك واضح وصريح لالتزامات دولة فلسطين التعاقدية.

كما يشدد المركز على أن تنفيذ الأحكام دون مصادقة الرئيس، ينطوي على مخالفة دستورية واضحة، بالنظر إلى أن المادة (109) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، نصت على أن: “لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية”.

بدوره، اعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تنفيذ “حماس” يوم الأحد، (5) أحكام بالإعدام بحق مواطنين من غزة، دون مصادقة رئيس الدولة، مخالف للقانون الفلسطيني، ولالتزامات دولة فلسطين الدولية.

وأكد المركز في بيان صحفي، أن العدالة لا يمكن أن تتحقق بتجاوز القوانين، وقال: “رغم أهمية ملاحقة القتلة وتقديمهم للعدالة، إلا أن سيادة القانون فوق كل اعتبار، وأن تنفيذ أحكام إعدام مخالفة للقانون تمس بقيم العدالة”.

وجدد المركز تأكيده على أن مصادقة رئيس الدولة على أحكام الإعدام شرط قانوني لتنفيذها، حيث نصت عدد من القوانين على ذلك ومنها قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001، والقانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003، والذي نص بشكل لا يقبل التأويل على عدم جواز تنفيذ هذه العقوبة دون مصادقة، حيث نصت المادة (109) على: “لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية”.

وطالب المركز حكومة حماس في قطاع غزة باحترام القانون، وعدم تنفيذ أي حكم بالإعدام، وخاصة أن الرئيس الفلسطيني لم يصادق عليها وفق ما يتطلبه القانون.

كما شدد المركز على أن البروتوكول الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ملزم للسلطات في فلسطين بما فيها قطاع غزة، وبالتالي يجب وقف العمل بعقوبة الإعدام تمهيداً لإلغائها من التشريعات.  ولذا يطالب المركز السلطات في قطاع غزة بعدم استخدام عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

وطالب المركز، بإصدار قرار بقانون لإلغاء أية نصوص في القانون الفلسطيني تتعارض وتوقيع فلسطين على البروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.

من جهتها، أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” تنفيذ “حماس” صباح اليوم الأحد، أحكام إعدام بحق خمسة مواطنين.

وقالت الهيئة، إن ذلك يشكل تنكرا للالتزامات التي يفرضها انضمام فلسطين لاتفاقيات حقوق الإنسان، وخرقا جسيما لضمانات المحاكمة العادلة ذات الصلة بتنفيذ هذه العقوبة الملزمة قانونا، وانتهاكا للحقوق والحريات المكفولة، والضمانات والمعايير القانونية الخاصة بحماية الحق في الحياة.

وأكدت أن تنفيذ تلك الأحكام يتعارض مع الأحكام والمبادئ الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني، وأن الإجراءات التي تمت تخالف معايير المحاكمة العادلة وينقصها حق الدفاع والحق في التقاضي أمام القاضي الطبيعي، كما أن الإطار الزمني الخاص بإصدار الحكم على بعض المدانين كان وجيزا، الأمر الذي يدلل على شبهة عدم احترام ضمانات المحاكمة العادلة.

وطالبت “حكومة حماس في قطاع غزة بالتوقف عن إصدار أحكام الإعدام، وتجميد تنفيذ الأحكام السابقة، إعمالا لالتزامات دولة فلسطين واحتراما لتعاقداتها باحترام وحماية حقوق الإنسان”.

وقالت: “في الوقت الذي تؤكد فيه الهيئة على موقفها الداعي لضرورة تقديم مقترفي الجرائم لمحاكمات عادلة، وإنزال العقوبات الرادعة بحق من تثبت إدانته، واتخاذ جميع التدابير القانونية الهادفة إلى حماية قيم وأمن المجتمع، إلا أنها تؤكد أن استمرار إصدار أحكام عقوبة الإعدام وتنفيذها في قطاع غزة، انتهاك لالتزامات دولة فلسطين الدولية المترتبة على انضمامها للبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام”.

وقد رصدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان منذ بداية عام 2022، صدور 19 حكمًا بالإعدام صادرة عن محاكم في قطاع غزة، فيما رصدت إصدار 239 حكما بالإعدام خلال الفترة من 2006 حتى 2022.

كما وتنظر مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بخطورة بالغة لاستمرار المحاكم بقطاع غزة بإصدار أحكام بالإعدام وتنفيذها، وتستهجن إقدام الحكومة في غزة على تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة دون احترام الأصول القانونية التي تحظر تنفيذ عقوبة الإعدام بدون مراعاة الإجراءات القانونية ومخالف للمعايير القانونية والاتفاقيات الدولية بما فيها مصادقة الرئيس.  

من ناحيتها، أصدرت وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة تصريحاً عبر موقعها الإلكتروني، جاء فيه ” استناداً إلى نصوص القانون الفلسطيني، وإحقاقاً لحق الوطن والمواطن، وتحقيقاً للردع العام بما يحقق الأمن المجتمعي، نفذت وزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022، حكم الإعدام بحق مُدانَين اثنين بتهمة التخابر مع الاحتلال، وثلاثة مُدانين بأحكام قتل في قضايا جنائية، وذلك بعد استنفاد درجات التقاضي كافة، وأصبحت الأحكام نهائية وباتة وواجبة النفاذ، بعد أن مُنح المحكوم عليهم حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم بحسب إجراءات التقاضي”. 

هذا ويذكر ان اخر تنفيذ لأحكام اعدام بغزة تم بتاريخ 25/5/2017 بحق ثلاثة مواطنين، صدر بحقهما حكماً بالإعدام، من محكمة الميدان العسكرية في مدينة غزة 

مؤسسة الضمير تؤكد إن واجب أية حكومة هو حماية الحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمة ذلك الحق في الحياة، والحق في محاكمة عادلة، مشددةً على أنها لا تقلل من خطورة جرائم المدانين ولا تعني إفلات المجرمين من العقاب. 

تشير الضمير إلى إشكالية وجود تناقض قائم بين التشريعات والقوانين الوطنية التي تقر عقوبة الإعدام وبين الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت وصادقت عليها دولة فلسطين والتي يجب أن تكون تشريعاتها منسجمة ومتفقة مع هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، فهذه العقوبة تشكل انتهاكا سافراً للمواد (3و10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، والمواد (6 و9 و 14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1976، التي تؤكد على حق الإنسان في الحياة كحق أصيل لا يجوز حرمانه منه تعسفاً، وحق الإنسان في محاكمة عادلة. 

كما إن استمرار تنفيذ وإصدار أحكام الإعدام في قطاع غزة، خارج الضمانات الدستورية والقانونية والقضائية، يضع كل المسؤولين عن ذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية، وإن تنفيذ أحكام الإعدام، لا أساس دستوري له ويشكل جريمة دستورية. 

بنا على ما تقدم، فإن الظرف السياسي والاقتصادي والاجتماعي في قطاع غزة، غير مناسب ولن يكون مناسبا في المستقبل لتنفيذ أحكام الإعدام، خاصة أن المجتمع الفلسطيني يدرك أهمية المصالحة بين أولياء الدم ويعطي فرص كثيرة لتحقيق ذلك.  

تؤكد مؤسسة الضير لحقوق الانسان على: 

1- إن الحق في محاكمة عادلة هو حق يجب أن تكفل ضماناته قبل توجيه التهمة للمتهم وقبل وأثناء وما بعد المحاكمة، وذلك فإن كفالة الحقوق فيما قبل مرحلة توجيه الاتهام بما في ذلك حق الدفاع والاختيار الحر للمدافع والحماية من التعذيب غالباً ما تنتهك. 

2- أن قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي استندت إليه المحاكم في إصدار أحكام الإعدام هو قانون غير دستوري وليس من المنظومة القانونية للسلطة الفلسطينية، ويخالف معايير المحاكمات العادلة، لاسيما حق الإنسان في المحاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة محايدة مشكلة بحكم القانون وتتوفر فيها كافة الضمانات التي تسمح للمتهمين باستنفاذ كافة وسائل الدفاع عن النفس. 

3- إن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة وهو حق أساسي وأصيل من حقوق الإنسان وغير قابل للانتقاص حتى في حالات الطوارئ. وهي عقوبة غير رادعة بمقارنة فعاليتها مع العقوبات الأخرى، وهي عقوبة لا إنسانية ومهينة ولا تحقق الفلسفة الجنائية والإنسانية في إعادة تأهيل ودمج المدان في المجتمع. 

4-  يخالف تنفيذ أحكام الإعدام نص القانون ويعتبر اغتصاباً للصلاحيات حيث تنحصر صلاحية المصادقة على الأحكام برئيس الدولة. 

5- كما أن النص أو تنفيذ أحكام الإعدام ليس علاجا مناسبا لخفض نسبة ارتكاب الجرائم، بل أن معالجة أسباب الجريمة وخاصة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية أولى بالاهتمام والعناية، وبما في ذلك تطور أطر قانونية وقضائية تشجع على احترام سيادة القانون ونبذ العنف بكل أشكاله.  

وعليه تطالب الضمير بالتالي: 

1- العمل على إلغاء عقوبة الإعدام نهائياً، وسرعة إنجاز قانون العقوبات الفلسطيني المدني والعسكري وفقاً للمعايير الدولية وخالياً من عقوبة الإعدام، يضمن استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة سالبة للحرية ، التي من شأنها إحداث توازن حقيقي بين التجريم والعقاب وتحقيق الردع العام. 

2-  امتثال الجهات الرسمية الفلسطينية للالتزامات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين، وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 

3- وقف إصدار أحكام الإعدام مستقبلاً، انسجاماً مع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي نحو إلغاء عقوبة الإعدام، واستبدالها بعقوبة تحقق العدالة في إطار الفلسفة الجنائية والإنسانية. 

حكومة حماس

أعدمت داخلية حماس صباح يوم الأحد، 5 من المتهمين بالعمالة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وجرائم قتل لمدنيين في قطاع غزة.

وفي بيان صدر عن داخلية حماس أكدت فيه: 

استناداً إلى نصوص القانون الفلسطيني، وإحقاقاً لحق الوطن والمواطن، وتحقيقاً للردع العام بما يحقق الأمن المجتمعي، نفذت وزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح يوم الأحد 4 سبتمبر 2022، حكم الإعدام بحق مُدانَين اثنين بتهمة التخابر مع الاحتلال، وثلاثة مُدانين بأحكام قتل في قضايا جنائية، وذلك بعد استنفاد درجات التقاضي كافة، وأصبحت الأحكام نهائية وباتة وواجبة النفاذ، بعد أن مُنح المحكوم عليهم حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم بحسب إجراءات التقاضي.

وجاء تنفيذ الأحكام على النحو الآتي:

الإعدام رمياً بالرصاص بحق المدان (ن، أ)، مواليد عام 1978م من سكان مدينة غزة، وموقوف بتاريخ 30/10/2009، وذلك بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية سنداً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

وقد ارتبط المذكور بمخابرات الاحتلال عام 2001، وزودها بمعلومات أدت إلى استهداف واستشهاد مواطنين.

الإعدام شنقاً بحق المدان (خ، س)، مواليد عام 1968م من سكان خانيونس، وموقوف بتاريخ 15/2/2015، وذلك بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية سنداً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

حيث ارتبط المذكور بمخابرات الاحتلال عام 1991م، وزودها بكل ما طلب منه من معلومات عن رجال المقاومة، وأماكن سكنهم، والعديد من أعمالهم، وأماكن إطلاق صواريخ وورش حدادة، ونتج عن ذلك استهداف عدة أماكن وارتقاء شهيد وإصابة آخرين.

الإعدام شنقاً بحق المدان (إ، ع) مواليد عام 1979م من سكان مدينة غزة، وموقوف بتاريخ 1/3/2004، وذلك بتهمة خطف وقتل مواطنة، ثم هروب من السجن وارتكاب جريمة قتل أخرى لأحد المواطنين، مقترنة بجناية الخطف والسلب عام 2009.

الإعدام شنقاً بحق المدان (م، ز) مواليد عام 1992م من سكان شمال غزة، وموقوف بتاريخ 30/9/2013، وذلك بتهمة القتل قصداً بدافع السلب بحق أحد المواطنين.

الإعدام رمياً بالرصاص بحق المدان (ج، ق) مواليد عام 1996م من سكان شمال غزة، وموقوف بتاريخ 14/7/2022، وذلك بتهمة قتل مواطن وطفلة قصداً، وإصابة 11 آخرين.

وتم تنفيذ الأحكام بحضور جميع الجهات المختصة، ووفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها.